عرض مشاركة واحدة
 
قديم 26-04-2008, 06:29 PM   رقم المشاركة : 158 (permalink)
link_h
عضو






 

الحالة
link_h غير متواجد حالياً

 


 

افتراضي رد: أهم الاخبار الإقتصاديه للاسهم المصريه

لامارات : مشروع قانون الشركات يسمح لـ «العائلية» بالاحتفاظ بما لا يتجاوز 70% وطرح 30% للاكتتاب
ينظم مشروع قانون الشركات التجارية، والذي تناقشه لجنة مختصة تضم جهات اتحادية ومحلية، تأسيس شركات الاستثمار المشترك وشركات الائتمان وتحول الشركات ودمجها وحل الشركات وتصفيتها وأحكاما تتعلق بمزاولة عمل الشركات الأجنبية. ووفقا لمشروع القانون المعروض على اللجنة، والذي يتم مراجعة صياغته حاليا فان شركة الاستثمار المشترك هي شركة مساهمة يتم الترخيص لها وفقاً للأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير.



وتتكون شركة الاستثمار المشترك من مجموعة من الوحدات تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة، ولا يمكن لدائن إحدى هذه الوحدات سوى مطالبة تلك الوحدة بالدين، ولا يكون له مطالبة الشركة أو الوحدات الأخرى المكونة للشركة بأي من الالتزامات المالية المترتبة على تلك الوحدة. وتكون ملكية موجودات إحدى الوحدات المكونة لشركة الاستثمار المشترك مستقلة عن ملكية موجودات الوحدات الأخرى.



ودون إخلال بالقوانين والأنظمة المتعلقة بصناديق ومحافظ الاستثمار، لا يجوز لأية شركة أو شخص اعتباري آخر، بما في ذلك المصارف والشركات المالية تأسيس صناديق استثمار أو القيام بمهام الإدارة أو الحفظ بشأن أي صندوق أو محفظة استثمار ما لم تتخذ هذه الصناديق أو المحافظ شكل شركات الاستثمار المشترك.



ولا تسري أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 1999 المشار إليه على الصناديق التي تنشئها أو تديرها الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو الشركات المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة منها، شريطة أن تكون هذه الصناديق قد تم تأسيسها بناء على قانون أو مرسوم اتحادي أو محلي، وتسجل هذه الصناديق كشركات استثمار مشترك ويجوز أن تكون هذه الصناديق غير ربحية.



ويوضح مشروع القانون أن شركة الائتمان هي شركة مساهمة تم الترخيص لها بمباشرة أعمال الائتمان وفقا للأنظمة التي يصدرها الوزير ولا يجوز لأية شركة مؤسسة في الدولة بما في ذلك البنوك والمصارف والشركات المالية مباشرة أعمال الائتمان قبل الترخيص لها بممارسة هذه الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن اسم الشركة عبارة «شركة ائتمان».



وتعتبر العلاقة القانونية ائتمانا إذا قام شخص أو أكثر «يسمى منشئ الائتمان» بوضع موجودات قد تشمل نقدا أو أوراقا مالية تحت تصرف شركة ائتمان «المؤتمن» لإغراض معينة لمصلحة نفسه أو لمصلحة شخص أو أشخاص آخرين «المستفيد أو المستفيدين». ويعتبر من قبيل أعمال الائتمان مباشرة وتنفيذ وإدارة ائتمان أو أكثر.



وفي تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعتبر الائتمان صحيحا ونافذا ما لم يتم إنشاؤه بموجب وثيقة موقعة من كل من منشئ الائتمان وشركة الائتمان ومتضمنة الشروط التي اتفق عليها الطرفان والموجودات موضوع الائتمان والشخص أو الأشخاص والفئة أو الفئات المستفيدة من الائتمان، وللوزير أن يصدر قراراً بنموذج وثيقة الائتمان، ولشركة الائتمان تطبيق هذا النوع كليا أو جزئيا عند إنشاء الائتمان، ويكون للائتمان الخصائص القانونية الآتية:



ـ تكون الموجودات موضوع الائتمان مستقلة عن الموجودات التي تملكها شركة الائتمان.



ـ تسجل الملكية القانونية للموجودات موضوع الائتمان باسم شركة الائتمان.



ـ يكون لشركة الائتمان الحق في إدارة وتوظيف الموجودات والتنازل عنها وفقا لأحكام وثيقة الائتمان ووفقا للنموذج الذي يصدره الوزير في هذا الشأن.



وتلتزم شركة الائتمان بممارسة نشاطها بعناية وحيطة معقولين مع مراعاة ما يأتي:



ـ الخبرة والدراية التي أبدت للغير امتلاكها لها.



ـ الخبرة والدراية اللتان يتوقع من شخص مؤتمن أن يمتلكهما عند مباشرته لأعمال الائتمان.



ويعتبر باطلا أي نص أو شرط في أية وثيقة ائتمان أو غيرها من الوثائق يقضي بعدم مسؤولية شركة الائتمان أو بإعفائها من الالتزامات المفروضة عليها أو بتعويضها عن أي إخلال منها بهذه الواجبات.



وللوزير أن يصدر قرارات تفرض واجبات إضافية على شركة الائتمان وإدارة الموجودات موضوع الائتمان وتحدد صلاحيات هذه الشركة عند استثمار الموجودات بما في ذلك البيع والشراء وصيانة وتأجير وتأمين وإصلاح الموجودات وتعيين الخبراء وتوكيل الغير.



وتعين شركة الائتمان المؤتمن بموجب وثيقة الائتمان التي تتضمن كذلك أسباب وإجراءات إقالته واستقالته كما تحدد الوثيقة أحوال إنهاء تعيين شركة الائتمان وكذلك تعيين خلف لها أو مؤتمن إضافي.



وللمحكمة بناء على طلب منشئ الائتمان أو الشركة أو المستفيد إقالة شركة الائتمان وتعيين شركة أخرى بدلا منها إذا وجدت الأسباب المبررة لذلك.



ووفقا لمشروع القانون يجوز لأية شركة أن تتحول من شكل إلى آخر وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.



ويتم تحول الشركة إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة بقرار يصدر طبقا للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس النظام الأساسي للشركة وبإتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المراد تحول الشركة إليه.



ويجب أن يكون القرار بالتحويل مصحوبا ببيان بأصول الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والالتزامات ونشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء التحويل بـ 30 ثلاثين يوماً على الأقل.



يوجه إشعار تحويل الشركة ونسخة من القرار الصادر بالتحويل ونسخة عن البيان والتقييم المشار إليهما في البند 2 من هذه المادة إلى الوزارة والسلطة المختصة المعنية خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة والسلطة المختصة المعنية تعديل القيد لديها، كما تلتزم السلطة المختصة بتسجيل الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل الذي تحولت إليه الشركة ويعتبر التحول نافذا من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.



وتحتفظ الشركة بعد تحولها وإعادة تسجيلها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابة على ذلك، وإذا لم يعترض الدائنون كتابة على التحول خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم كتابة بقرار التحويل وفقا للإجراءات التي تنص عليها القرارات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن عد ذلك موافقة ضمنية منهم على التحول.



ويجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة إذا توافرت الشروط الآتية:



ـ صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.



ـ تقييم موجودات وأصول الشركة على النحو المتبع في تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة.



ـ الحصول على موافقة كل من السلطة المختصة والهيئة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.



ـ حصول الهيئة على تأكيد خطي بان الشركاء في الشركة المحولة قد قاموا بعرض مالا يقل عن 40% من رأسمال الشركة للاكتتاب العام وبان هؤلاء الشركاء في الشركة المحولة قد وافقوا على الاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ عرض الأسهم للاكتتاب العام وبان الاكتتاب العام قد تم وفقا لأحكام هذا القانون.



ـ ومع ذلك، فانه يجوز للشركاء في الشركة العائلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحتفظوا بما لا يجاوز 70% من رأسمالها وان يطرحوا ما لا يقل عن 30% منه للاكتتاب العام.



وبموجب المشروع يجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد تأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقا لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.



كما يوجب أن يحرر الطلب وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة وترفق به المستندات الآتية:



ـ نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة.



ـ نسخة من ميزانية عمومية للشركة معدة في تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحول الشركة، إضافة إلى نسخة عن تقرير خال من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشان تلك الميزانية.



ـ نسخة من بيان خطي من مدققي حسابات الشركة يقرون فيه بان قيمة صافي أصول الشركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأسمالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.



ـ نسخة من تقييم الحصص العينية المعد وفقا لإحكام هذا القانون.



ـ إقرار من قبل احد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كل من شرطي صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة بالتحويل واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا القانون بخصوص طلب التحول. وعدم وجود أي تغيير جوهري سلبي في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ إعداد الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب إعادة التسجيل.



ويجوز بموجب بمشروع القانون لشركتين قائمتين أو أكثر الاندماج كشركة واحدة وفقا لأحكام هذا الفصل، ويتم الاندماج عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن، ويحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبين على الأخص المسائل الآتية:



ـ عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة.



ـ اسم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح للشركة الجديدة.



ـ طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المندمجة إلى حصص أو أسهم في الشركة الجديدة.



ـ المقابل الذي سيحصل عليه الشركاء في الشركات المندمجة لقاء عدم تحول حصص أو أسهم يملكونها إلى الشركة الجديدة وتاريخ حصولهم على هذا المقابل.



ويؤدي الاندماج لانقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة وحلول الشركة الدامجة محلها في جميع حقوقها والتزاماتها. ويجب على أعضاء مجلس الإدارة أو مديري كل شركة مندمجة تقديم مشروع عقد الاندماج للموافقة عليه بقرار يصدر عن الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.



ويشترط في دعوة الجمعية العمومية النظر في الاندماج ما يأتي:



ـ أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج.



ـ أن يبين العقد بجلاء حق أي مساهم أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة عارضوا الاندماج في الجمعية العمومية التي اتخذ فيها قرار الاندماج في الطعن فيه لدى الحكومة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على عقد الاندماج.



وتتم الموافقة على أي اندماج بمصادقة الشركاء في جميع الشركات المندمجة على إبرام عقد الاندماج وذلك بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية لكل من هذه الشركات بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس كل منها. ويجوز لشركة قابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كليا كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج، ويتم الاندماج بموجب قرار يصدر من الجمعيات العمومية لهذه الشركات بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس كل منها.



كما يجوز لشركتين أو أكثر مملوكتين بالكامل لإحدى الشركات القابضة الاندماج كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج. ويوجب المشروع على كل شركة مندمجة إخطار دائنيها وفقا لأحكام البند 2 من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي:



ـ أن يبين أن نية الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر.



ـ أن يرسل كتابة إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج.



ـ أن ينشر مرة واحدة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية على الأقل.



ـ أن ينص على حق أي من دائني الشركة في الاعتراض على الاندماج شريطة أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.



وللدائن الذي اخطر الشركة باعتراضه وفقا لأحكام الفقرة (د) من البند 1 من هذه المادة ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، للحصول على أمر بوقف الاندماج. وإذا وجدت المحكمة عند التقدم إليها بطلب، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لإضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمراً بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها ملائمة.



ويجب على الشركة الجديدة أن تقدم للوزارة والسلطة المختصة نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونسخة من عقد الاندماج والقرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية لهذه الشركات المندمجة أو ممن يقوم مقامها والإقرار الصادر عن جميع الشركات المندمجة وفقا لأحكام البند 2 من هذه المادة والموقع من أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها، حسب الأحوال.



ومع الالتزام بأحكام هذا القانون ينبغي أن يتم ذلك بعد انقضاء ثلاثين يوما على المصادقة على الاندماج، وإذا تم التقدم بطلب للمحكمة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون فينبغي إلا يتم تزويد السلطة المختصة بالوثائق المشار إليها إلا بعد قيام المحكمة المختصة بالبت في الاعتراض على الاندماج وإصدارها قرارا برفضه. كما يوجب أن يتضمن كل إقرار صادر عن أعضاء مجلس إدارة أو مديري، حسب الأحوال، الشركات المندمجة ما يأتي:



ـ إن كل شركة مندمجة قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند حلول مواعيد استحقاقها.



ـ إن الشركة الجديدة ستكون قادرة مباشرة بعد الاندماج على سداد التزاماتها في تواريخ استحقاقها وان القيمة الحقيقية لأصولها لا تقل عن مجموع التزاماتها والمبالغ المدينة بها.



ـ إن الاندماج لن يعرض مصالح دائني الشركات المندمجة لأي ضرر.



ـ إن المصادقة على الاندماج قد تمت وافقا لأحكام هذا القانون.



ـ إن مديري أو أعضاء مجلس إدارة «حسب الأحوال» الشركة ذات العلاقة قد وافقوا على ذلك الإقرار.



ودون خلال بما قد تقرره المحكمة المختصة، على السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة واستلامها المستندات المشار إليها في هذا الفصل قيد الشركة الجديدة في السجل التجاري.



وتترتب النتائج التالية على القيد بالسجل التجاري إلى السلطة المختصة:



ـ تعتبر الشركات مندمجة وتستمر كشركة واحدة وفقا لإحكام اتفاقية الاندماج أو وفق أحكام قرارات التصديق على الاندماج.



ـ تصبح جميع الحقوق الداخلة في الذمة المالية للشركة المندمجة قبل تسجيلها في السجل التجاري وصدور الرخصة التجارية لها ملكا أو حقا للشركة الجديدة.



ـ تتحمل الشركة الجديدة جميع الالتزامات المترتبة على كل شركة مندمجة قبل صدور الرخصة التجارية.



ـ تحل الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة فيما يتعلق بأية مطالبات مقدمة أو إجراءات قانونية موجهة ضد أي من الشركات المندمجة قبل صدور الرخصة التجارية وتصبح الشركات المندمجة منقضية بحكم القانون.



وعلى السلطة المختصة التأشير بانتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة وإخطار الوزارة.



وتنحل الشركات لأحد الأسباب الآتية:



ـ انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها.



ـ انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من اجله.



ـ هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.



ـ الاندماج.



ـ إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.



وإذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.



ضوابط العمل للشركات الأجنبية



ينص مشروع القانون على انه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية وبعض الشركات تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.



وباستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة والشركات المهنية الأجنبية المستثناة بموجب أحكام البند 2 من المادة 2 من هذا القانون، لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطا داخل الدولة أو أن تنشئ مكتباً لها أو فرعاً إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته، ويجوز للشركة تعيين وكيل خدمات من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين.



وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج ولا يجوز للشركات الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الدولة وفقا لإحكام الفقرة السابقة ان تبدأ أعمالها في الدولة قبل قيدها في سجل الشركات الأجنبية بالوزارة ويصدر بتعيين إجراءات القيد في السجل المذكور وضوابط إعداد حسابات وميزانيات فروع الشركات الأجنبية في الدولة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشركة الأجنبية في الدولة موطنا لها بالنسبة لنشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشره لإحكام القوانين المعمول بها في الدولة.



ويصدر مجلس الوزراء قرارات يحدد فيها المستندات المتعين إرفاقها بالطلب السابق، ويجوز أن تحدد تلك القرارات الحالات والشروط التي يجب التقيد بها لإدارة وإغلاق فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها، وعلى الوزارة في حال إغلاق فرع لشركة أجنبية، شطب اسم هذا الفرع أو المكتب من سجلاتها.



ولا يجوز لأية شركة أجنبية ان تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها لدى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون وتحصل على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة، ولا يجوز لأية شركة أجنبية ان تمارس أية أعمال تجارية تقتصر مباشرتها، بموجب إحكام قانون أو مرسوم أو قرار اتحادي أو محلي، على المواطنين، ولا يجوز لأية شركة أجنبية نشر إعلانات تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراقها المالية دون الحصول على موافقة الوزارة والهيئة على ذلك.



وفيما عدا مكاتب التمثيل والاتصال أو الخدمات أو المكاتب العلمية الفنية يجب أن يكون للشركات التجارية الأجنبية أو فروعها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للأرباح والخسائر وان يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين في الدولة، ويتعين عليها أن تقدم إلى السلطة المختصة والوزارة سنويا نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات ونسخة من الحسابات الختامية لشركتها القابضة إن وجدت.



ويسمح القانون للشركات التجارية الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل اتصال أو خدمات أو مكاتب علمية فنية يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري. ينشأ سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى الوزارة والسلطة المختصة ويتم القيد بالسجل وكذلك الشطب منه وبيان أوجه الرقابة التي تمارسها الوزارة والسلطة المختصة على تلك المكاتب طبقا للشروط التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون. وتحدد رسوم تسجيل الشركات التجارية والأجنبية وفروعها بالوزارة والهيئة بقرار من مجلس الوزراء.







رد مع اقتباس